جاري التحميل الآن
×

أحمد توفيق: العلماء طرحوا حلولا شرعية بديلة تتماشى مع الشريعة للقضايا الخلافية.

أحمد توفيق: العلماء طرحوا حلولا شرعية بديلة تتماشى مع الشريعة للقضايا الخلافية.

في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء التواصلي المتعلق بتقديم مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن النظام المغربي قائم على البيعة الشرعية بين العلماء وأمير المؤمنين، وهو نموذج حافظ عليه المغاربة عبر تاريخهم العريق. وكشف أحمد التوفيق أن هذه البيعة تضمن للأمة حقوقها في ضمن التزام ولي الأمر بالكليات الخمس التي تشمل الحفاظ على الدين، وضمان الأمن والنظام العام، فضلا عن العيش الكريم والكرامة الإنسانية. و أفاد أن هذه البيعة تمنح بشكل مكتوب، ويشرف عليها ممثلو الحواضر والبوادي.

وأضاف التوفيق أن الفتاوي التي يصدرها العلماء تخضع لعملية إجتهاد دقيقة تستند إلى نصوص شرعية واضحة، ويتم التعامل معها طبقا لقواعد علمية صارمة. وبذلك، يتم ضمان عدم إنحراف الفتاوي عن مقاصد الشريعة. وذكر أن العلماء لا يقتصر دورهم على الفتوى فحسب، بل يمتد إلى عمل تبليغي يساهم في تعزيز العلاقات الأسرية القائمة على المعاملة بالمعروف، كما نص القرآن الكريم على ذلك.

وفي إطار مراجعة مدونة الأسرة التي أمر بها جلالة الملك، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المجلس العلمي الأعلى وافق على عشر قضايا رئيسية متعلقة بالزواج، النفقة، والحضانة، بالإضافة إلى المساواة بين البنات والأبناء في الحقوق المتعلقة بالوصية. كما وافق المجلس على الإعتراف بالمساهمة الفعلية للعمل المنزلي في ثروة الزوج، وجعل النفقة حقا للزوجة ضمن شروط العقد.

وعن الحلول البديلة التي طرحها المجلس، أكد الوزير أنها تتماشى مع الشريعة وتواكب التحديات الإجتماعية، ومن أبرزها اقتراحات تتعلق بنسب الولد خارج الزواج، والوصية للوارث في حال عدم موافقة باقي الورثة. كما تمت مناقشة قضايا التوارث بين الأزواج من مختلف الديانات، حيث أعطى المجلس رأيا يتيح للزوجين الوصية أو الهبة حسب إرادتهما دون اشتراط الحيازة الفعلية.

وشدد التوفيق على أن هناك مسألة حساسة تتعلق بموافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد، معتبرا أن القضايا الأخرى تتطلب قرارا من ولي الأمر بما يتماشى مع المصلحة العامة التي يعرفها حق قدرها. وفي نفس الإطار، تم التطرق إلى قضايا التوارث بين الكافل والمكفول، حيث تم إقتراح حلول بديلة تسمح بالوصية أو الهبة من أحد الأطراف دون اشتراط الحيازة الفعلية.

مشاركة المحتوى:

إرسال التعليق

المزيد