المحكمة الدستورية تصادق على دستورية قانون التعيين في المناصب العليا رقم 30.24.
في جواب حديث لها، أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 30.24، الذي يهدف إلى تعديل وتكميل القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وفقًا للفصلين 49 و92 من الدستور، يتماشى تمامًا مع أحكام الدستور المغربي.
وفقا للفصل 132 من الدستور، فإن القوانين التنظيمية يجب أن تُحال إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، حيث تقوم المحكمة بالنظر في مدى مطابقتها للدستور. وقد أوضحت المحكمة أن القانون التنظيمي رقم 30.24 قد تم تقديمه وإعداده والتداول فيه والتصويت عليه بشكل يتوافق مع أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
وتناول القانون التنظيمي رقم 30.24 تعديلات على الملحقين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12، حيث أضافت التعديلات بعض المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية،
وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، كما شملت التعديلات حذف “المعهد العالي للقضاء” من اللائحة ذاتها.
علاوة على ذلك، تم تعديل الملحق رقم 2 بإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى قائمة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي.
هذا وأكدت المحكمة أن الدستور يمنح المشرع صلاحية تقدير المؤسسات والمناصب التي تندرج ضمن قائمة التعيينات في مجلس الحكومة ما لم يشوبه خطأ بين في التقدير، مما يعني أن التعديلات المقترحة لا تتعارض مع أحكام الدستور.
مشاركة المحتوى:



إرسال التعليق